ترجيح القول بكفر تارك الصلاة

الصلاة -التي هي ثانية أركان الإسلام- القول بكفر تاركها كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها، وقد نقل عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة [الترمذي (2622)]، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة كحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [الترمذي (2621)، والنسائي (462)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22937)]، وحديث: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [مسلم (82)].

والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن المفتى به والمرجح أنه يكفر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (7/613)] وابن القيم [الصلاة وحكم تاركها (ص:66)].

وليس في تكفيره معارضة لقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]؛ لأن ترك الصلاة كفر أو شرك فيكون داخلًا في الآية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة» فإذا ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهو داخل في الآية.

ويرى جمع من أهل العلم أن كفره لا يخرج عن الملة.

Read also