ورد في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة» [الترمذي: 1084 / وابن ماجه: 1967]، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في اختيار الزوجة: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين» [البخاري: 5090]، هل هناك فرق بين قوله: «مَن ترضون خلقه ودينه»، وقوله في المرأة: «فاظفر بذات الدين» ولم يَذكر الخلق؟ وهل في المسألة عموم أو خصوص؟