إطالة الملابس بحيث تكون أسفل من الكعب بالنسبة للرجال حرام ولو كانت من غير كِبْر ولا خيلاء؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787]، وأما إذا اقترن به الكبر والخيلاء فالأمر أشد وأعظم، فالحديث الصحيح المخرج في (البخاري) وغيره «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنك لم تصنع ذلك خيلاء» [البخاري: 3665]، أولًا هذه شهادة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر –رضي الله عنه-، وليس لأحد أن يقول عن نفسه: إنه لم يصنع ذلك خيلاء؛ لأن هذا يجتمع فيه (جر الثوب)، ويجتمع فيه (أسفل من الكعبين)، ومع ذلك يكون فيه تزكية للنفس، وأما أبو بكر فمن مثله –رضي الله عنه- وقد زكاه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ويبقى الجر من دون خيلاء داخل في حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار»، وفي الخيلاء «لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فالحكم مختلف، والعلماء يقولون: إذا اختلف الحكم لم يُحمَل المطلق على المقيَّد، ولو كان الحكم واحدًا لحُمِل المطلق على المقيد، والله أعلم.
السؤال
ما حكم إطالة الملابس من غير كِبْر ولا خيلاء؟
الجواب