إطالة اللباس من غير كِبْر ولا خيلاء

السؤال
ما حكم إطالة الملابس من غير كِبْر ولا خيلاء؟
الجواب

إطالة الملابس بحيث تكون أسفل من الكعب بالنسبة للرجال حرام ولو كانت من غير كِبْر ولا خيلاء؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787]، وأما إذا اقترن به الكبر والخيلاء فالأمر أشد وأعظم، فالحديث الصحيح المخرج في (البخاري) وغيره «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنك لم تصنع ذلك خيلاء» [البخاري: 3665]، أولًا هذه شهادة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر –رضي الله عنه-، وليس لأحد أن يقول عن نفسه: إنه لم يصنع ذلك خيلاء؛ لأن هذا يجتمع فيه (جر الثوب)، ويجتمع فيه (أسفل من الكعبين)، ومع ذلك يكون فيه تزكية للنفس، وأما أبو بكر فمن مثله –رضي الله عنه- وقد زكاه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ويبقى الجر من دون خيلاء داخل في حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار»، وفي الخيلاء «لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فالحكم مختلف، والعلماء يقولون: إذا اختلف الحكم لم يُحمَل المطلق على المقيَّد، ولو كان الحكم واحدًا لحُمِل المطلق على المقيد، والله أعلم.