صلاة الرجل في النافلة مع زوجته

السؤال
هل يجوز أن أصلي مع زوجتي صلاة الليل جماعة، وما الحكم إذا فعلنا ذلك دائمًا؟
الجواب

قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس –رضي الله عنهما- صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الليل، والأصل أن الجماعة إنما تَلزم الرجال المكلفين في الفريضة، ولكن صلاة الليل إذا فعلها جماعة فلا بأس، فقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بأصحابه في رمضان، وصلى معه ابن عباس –رضي الله عنهما-، وجاء من حديث أنس –رضي الله عنه- في صلاة النافلة، لكنها في النهار، يقول: «صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا» [البخاري: 380]، فالنافلة يجوز فعلها جماعةً، لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك بحيث لا يُخل به، فتُشبَّه بالفريضة، أو يخطر على بال مَن يرى هذا المصلي أنها في عِداد الواجبات، فعليه أن يصلي أحيانًا جماعةً وأحيانًا فرادى، وإلا فالأصل أن ذلك جائز ما لم يُظن الوجوب، أو تُشبَّه بالواجبات؛ لما ذكرنا من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه، فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- على ألا يستمر عليه.