اشتراط الطهارة للطواف

السؤال
ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟ وهل يختلف هذا الحكم في حال الزحام الشديد وخوف تفويت الرفقة؟
الجواب

المرجح عند أهل العلم وهو قول الأكثر أن الطهارة شرط لصحة الطواف كالصلاة، وجاء من الحديث ما يدل على أن الطواف بالبيت صلاة [النسائي: 2922/ ويُنظر: الترمذي: 960]، فيُشترط له ما يشترط لها، ولا يختلف ذلك إذا قلنا: إنه شرط، فالشرط لا بد منه، ولا يسقط في مثل هذه الحالة، بل عليه أن يحتاط لنفسه ويتوضأ ويطوف، وإن حصل له ناقض عليه أن يخرج؛ ليجدد الوضوء ويتابع طوافه ويبني على ما تقدم.