السؤال
ما الحكم إذا كانت المرأة تصوم النوافل بدون إذن زوجها، وإذا منعها من المواصلة أفطرتْ، وإذا تركها واصلتْ صومها؟
الجواب
لا يجوز للمرأة أن تصوم النوافل وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا صامت فهي آثمة إذا كان حاضرًا، وإذا منعها مِن المواصلة عليها أن تُفطر، وله أن يُفطِّرها، وأما إذا علمتْ من حاله أنه لا يُشدد في هذا، وصامتْ -لاسيما الأيام التي جاء الترغيب فيها- وهو يراها ولا يُنكر عليها فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، وقد تقول امرأة: (أنا زوجي حاضر، لكنه لا يحتاجني ومستغنٍ عني بغيري، فهل يلزمني أن أستأذنه)؟ لا بد من إذنه، وعليه في هذه الحالة إذا كان لا يحتاجها اكتفاءًا بغيرها مع رضاها بالواقع فإنه عليه أن يأذن ولا يَحرمها من الخير، والله المستعان.