تأخُّر المأموم عن ركوع الإمام لإتمام الفاتحة

السؤال
دخلتُ مع الإمام مِن تكبيرة الإحرام، ولكن في إحدى الركعات تأخرتُ في قراءة الفاتحة حتى هم الإمام بالرفع من الركوع، ثم ركعتُ، فهل الركعة صحيحة أم لا؟
الجواب

إذا أدرك مِن الركوع جزءًا ولو يسيرًا بحيث وافق الإمام في الركوع وثنى ظهره وهَصَرَه قبل أن يرفع الإمام فإنه يكون مُدركًا للركعة، لكنه في هذه الحالة أساء؛ لأنه تأخر عن ركوع الإمام، وأفعال المأموم في اقتدائه بالإمام معطوفة في الحديث بالفاء: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا» [البخاري: 378] فهي معطوفة بالفاء التي تدل على التعقيب، بحيث لا يتأخر المأموم عن إمامه، وإنما يأتي بأفعاله عَقِب أفعال إمامه، وحينئذٍ يكون أساء وأدرك الركعة. ويبقى أنه في مثل هذه الصورة إذا ركع الإمام لا يلزمه أن يُكمل الفاتحة، ويكون حينئذٍ حكمه حكم المسبوق، ومعلوم أن الفاتحة عند مَن يُوجبها في كل ركعة أو يقول بركنيتها أنهم لا يوجبونها على المسبوق، فهم يوجبونها على كل مصلٍّ عدا المسبوق.

نعم، هناك قول لأبي هريرة –رضي الله عنه-، وكأن البخاري -رحمه الله- يَميل إليه، ويُرجحه الشوكاني وهو أن الفاتحة تلزم حتى المسبوق، فالذي لا يُدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، لكن القول المعتبر عند أهل العلم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة –رضي الله عنه- أنه جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع فركع دون الصف، ثم لحق به ولم يُؤمر بإعادتها [البخاري: 783].