التكبير لإدراك الإمام في الركوع دون تعيين النية بالتكبير

السؤال
مَن أدرك الإمام وهو في الركوع ولم يَخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أي: لم ينوِ شيئًا، فهل تنعقد صلاته؟
الجواب

مَن أدرك الإمام وهو في الركوع، ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، بمعنى أنه أراد أن يُدرك الركعة وعَزَبَ عن باله نية تكبيرة الإحرام التي هي ركن لا تصح الصلاة إلا بها ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، فإن صلاته لا تصح؛ لأنه لم ينوِ تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها.

والأكمل أن يُكبِّر للإحرام، وموضعها القيام، فلا تصح تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع أو هو راكع، إنما يُكبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع، فإن كبَّر أثناء ركوعه تكبيرة الانتقال إلى الركوع فهذا أكمل، وإن لم يُكَبِّر دخلتْ تكبيرة الانتقال في تكبيرة الإحرام وكفاه ذلك.