أداء صلاة الخسوف ركعتين كهيئة الصلاة المعتادة

السؤال
حين خسف القمر لم يأتِ الإمام، وتقدَّم شاب فصلى بنا صلاة طويلة قد تصل إلى نصف ساعة أو أكثر، وقرأ فيها قراءة طويلة، لكنه صلاها ركعتين كهيئة الصلاة المعتادة مثل: التراويح، والضحى، والسنن الرواتب، وغيرها، ولما سألناه بعدها قال: (نسيتُ كيفية صلاتها)، فهل صلاتنا تعتبر صحيحة؟
الجواب

الأصل في صلاة الكسوف ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره -رضي الله عنهم- قالوا: «كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم»، فصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة طويلة: كبر فقرأ الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقرأ الفاتحة وقرأ سورةً طويلة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع، ثم سجد سجودًا طويلًا -يعني: سجد سجدتين- [البخاري: 1043 و 1052 / ومسلم: 907 و 911]، فالركعة الأولى فيها ركوعان وقراءتان، ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل فيها مثل ما فعل في الأولى إلَّا أن قراءتها دون القراءة في الركعة الأولى، وكل قراءة دون التي قبلها كما جاء في الحديث الصحيح.

لكن إذا لم يستحضر المصلي -مثل هذا الشاب- هذه الصفة وصلاها بركعتين لا صفة لهما زائدة كصلاة الفجر، فهذا ماشٍ على قول الحنفية الذين يرون أن هذه صفة الكسوف، وهي خلاف السنة، وجاء فيما يستدلون به: «فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» [أبو داود: 1185].

فالسنة أن تؤدَّى صلاة الكسوف على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عباس وغيره -رضي الله عنهم-: ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأما إذا صلاها على ما ذُكر في السؤال فهي -إن شاء الله- صحيحة مجزئة، وبه يقول بعض أهل العلم، لكنها خلاف السنة.

وجاءت صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين: ثلاث ركوعات في الركعة، أو أربعة، ولكن المتفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنها ركوعان [البخاري: 1052 / ومسلم: 907 و 902]، وهذه أرجح الصور، بل قال بعضهم: إن هذه الصورة متعيِّنة؛ لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وهذه هي المحفوظة عنه، والله أعلم.