بيع صاحب سيارة الأجرة ما وجده فيها من ذهب واشتراؤه بقيمته برادة ماء للمسجد

السؤال
أنا صاحب سيارة أجرة، وركب معي شخصٌ وزوجته ونسيا معي شنطةً فيها ذهبٌ قليل، وبعد بضعة أيامٍ وجدتُه في سيارتي، فرجعتُ إلى نفس المكان الذي أخذتُهم منه ولم أجدهم، وبقي عندي ما يُقارب أربعة أشهر، وبعد ذلك قمتُ ببيعه وأخذتُ برادة ماءٍ ووضعتُها في مسجد، فهل يجوز لي فعل ذلك؟
الجواب

السائل يذكر أنه صاحب سيارة أجرة، وركب معه شخصٌ مع زوجته ونسيا شنطةً فيها ذهبٌ ليس بالكثير، ومعلومٌ أن صاحب السيارة مثل سيارة الأجرة وقد ركب معه هذان وقد يكونا من محلٍ غير محل سكنهما كالسوق ونحوه، فالتردد على مثل هذا المحل وتعريف هذه الضالة وإنشادها والبحث عن صاحبها المدة المقررة في حديث زيد بن خالد الجُهني -رضي الله عنه- في (البخاري) [2427] وغيره، قد يكون من المتعذِّر؛ لأن الوقوف عليهما في المكان الذي ركبا منه وقد لا يكون محل إقامتهما؛ لأن الناس يركبون السيارات إما من بيوتهم إلى السوق أو إلى العمل أو العكس، فقد يكون الحصول عليهم والبحث عنهم فيه مشقة عظيمة، فمثل هذا لو تصرَّف فيه صاحب السيارة تحت نظر قاضٍ يُوجهه إلى ذلك، وتبرأ ذمته بذلك، ولكن مادام تصرَّف واشترى بقيمة هذا الذهب برادة؛ لأنه باع الذهب، واشترى برادة بقيمته، ووضعها في مسجد، فعلَّه أن تبرأ ذمته بذلك، وهو مأجورٌ -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.