جاء في الحديث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه –رضي الله عنه- في (سنن أبي داود) عن النبي –صلى الله عليه وسلم–: "كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْفِ" [995]، يعني: الحجارة المُحماة، من شدة استعجاله، وهذا الحديث لا شك أنه مُضعَّف عند أهل العلم، ولذا عموم حديث كعب بن عُجرة -رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نُصلي عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» رواه البخاري [3370]، وبعض العلماء يرى أن هذا ليس خاصًّا بالتشهد الأول، بل كما يُقال في التشهد الأول يُقال في التشهد الثاني؛ لعموم الأمر به، والحديث الذي يدل على الاستعجال في التشهد الأول عرفنا أنه مُضعَّفٌ عند أهل العلم، فلا مانع أن يُصلى على النبي –صلى الله عليه وسلم– في التشهد الأول، بل من أهل العلم من يرى سُنيَّته، والله أعلم.
السؤال
إذا سهوتُ وقرأتُ التشهد الأخير في الركعة الثانية، ماذا يجب علي أن أفعل، هل أقطع التشهد ساعة ما أتذكر، أم أكمله وأقوم للركعة الثالثة؟
الجواب