قطعُ مَن دخل مع الإمام في التشهد الأخير صلاتَه؛ للدخول مع جماعة ثانية

السؤال
دخلتُ مع الإمام في صلاة العشاء وهو في التشهد الأخير، وعندما سلَّم قمتُ إلى القضاء، وفي الركعة الأولى من صلاتي سمعتُ جماعةً أقاموا الصلاة، وشرعوا فيها، فقطعتُ صلاتي والتحقتُ بهم؛ رغبةً في أجر صلاة الجماعة، حيث إنني لم أُدرك شيئًا من الركعات مع الإمام الراتب، فهل تصرفي هذا صحيح؟ وهل أقطع الصلاة في هذه الحال، أم أُسلِّم تسليمة واحدة عن يميني؟
الجواب

المقرَّر عند أهل العلم أنه إن قَلَب المنفردُ فرضَه نفلًا في وقته المتَّسِع جاز، والجواب مبنيٌّ على مَن دخل مع الإمام في أقلِّ من ركعة، هل يكون مُدركًا للجماعة أو لا يكون مُدركًا؟

- فمَن كان يرى أنه مُدرك للجماعة كما يقول بعضهم -وهو المذهب عند الحنابلة-: إنه إذا كبَّر تكبيرة الإحرام قبل سلامِ إمامه التسليمة الأولى أَدرك الجماعة ولو لم يجلس، فهنا لا يقطع صلاته، وقد أُمِر أنه إذا دخل والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.

- وعند مَن يقول: إنه لم يُدرك الجماعة بإدراك أقلِّ من ركعة، فله أن يقطعها باعتباره منفردًا، وأما في الصورة الأولى فهو ليس بمنفرد.

وعلى كل حال كلٌّ على مذهبه، مَن يرى أنه لم يُدرك الجماعة جاز له أن يقطعها أو يقلبها نفلًا، ويصلي مع الجماعة الأخرى، وأما على القول الثاني وأنه أَدرك الجماعة ففيه إبطال للعمل، وقد أَدرك الجماعة، ولا مُبرِّر لقطعها، والجماعة الأولى أفضل من الثانية بلا شك.