عمل المرأة في الطب، واشتراطها ألا تُداوي إلا النساء

السؤال
أنا طبيبة أعمل في مصلحة الاستعجالات، واشترطتُ عليهم ألا أُداوي إلا النساء، وزوجي طلب مني ترك العمل، فاشترطتُ عليه أن أفتح عيادة خاصة للنساء فقط، فما حكم عملي؟ وما حكم اشتراطي هذا؟
الجواب

ما مصلحة الاستعجالات؟ لعلها الطوارئ.

تقول: (فما حكم عملي؟ وما حكم اشتراطي هذا؟)، نقول: جزاكِ الله خيرًا على هذا الاشتراط، سواء كان في العمل في مصلحة الاستعجالات كما ذكرتِ، أو في العيادة التي اشترطتِ على زوجكِ ألا تُعالجي فيها إلا النساء؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُعالج الرجال، كما أنه لا يجوز للرجل أن يداوي النساء، إلا في حالاتِ ضروراتٍ لا يوجد فيها أحد من الجنس نفسه، فللمرأة أن تُطِبَّ الرجل إذا لم يوجد غيرها، وللرجل أن يُطِبَّ المرأة إذا لم يوجد غيره، أما مع وجوده فإن العمل في مثل هذا حرام.