وضع نغمة الجوَّال على أصواتٍ مختلطةٍ شبيهةٍ بالموسيقى

السؤال
الآن في الجوَّالات نغمة طفلٍ يبكي ومعه آهات، وتَقطُّع في الصوت شبيه بالموسيقى، وليس بموسيقى، وإنما هو عبارة عن تلاعبٍ بالأصوات من برنامج الكمبيوتر، فهل هذا يُعتبر من المُحرَّمات؟ وهل هذه المقولة صحيحة: (كلُّ ما يُشبه الحرام فهو حرام)؟ ومَن قال بها؟
وما صحة حديث: لبس النعلين وأنت جالس؛ لأن بعض الشباب يتشدَّدون في اللبس وهم جلوس؟
الجواب

هذه الأصوات المُجتمعة: نعرف أن الآلات الموسيقيَّة مُحرَّمة، والنغمات الموسيقيَّة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة بالتحريم، فبعض الناس يتحايل ويقول: (هذه ليست نتيجة آلات، ولا أصوات آلات، إنما هي اختلاط أصوات)، نقول: العبرة بالتأثير، فإذا كان لاختلاط هذه الأصوات تأثير في نفس السامع مثل تأثير الآلات؛ فالحكم لا يختلف.

وأما حديث لبس النعلين وأنت جالس [أبو داود: 4135]؛ فهو صحيح، وأما التشديد في ذلك؛ فلا يُشدَّد فيه؛ لأن المسألة تدور مع العلَّة، إن خشي أن يسقط إذا لبس وهو قائم؛ تعيَّن عليه أن يجلس، وإلَّا فالمسألة مسألة أولى، وخلاف الأولى.