ائتمام المكلف بالصبي في صلاة الفريضة

السؤال
دخلت المسجد بعد انقضاء الصلاة، ووجدت صبيًّا قد كبر للصلاة منفردًا، فهل يجوز أن أصلي معه وما هو السن الذي تجوز الصلاة فيه خلف الصبي؟
الجواب

جاء في الصحيح  أن عمرو بن سلمة أمَّ قومه وهو ابن ست سنين، وكان أكثرهم حفظًا للقرآن، فإمامة الصبي صحيحة إذا كان يتقن صلاته، لكن في هذه الصورة بعض العلماء يخالف في قضية إمامة الصبي لا سيما مَن يرى أن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل، فالكبير صلاته فريضة، والصبي صلاته نافلة، فمن هذا الباب بعض الناس يخالف في مثل هذه الصورة ويقول: (انتظر حتى يأتي مَن يأتم بك أو تأتم به من المكلَّفين)، وبعضهم يرى أن الإمام إذا كبَّر ناويًا الانفراد لا يجوز الائتمام به، لكن لو صلى خلف هذا الصبي فصلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى-.