إعطاء الأب الزكاة لابنه لسداد دينه الذي عليه للأب

السؤال
هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة؛ لسداد دينه الذي عليه، علمًا أن الدين الذي على الابن إنما هو للأب؟
الجواب

هذا السؤال مركَّب من مسألتين: (هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة؛ لسداد دينه)؟ لا، لا يجوز؛ لأن الزكاة لا تصرف لا للأصل ولا للفرع.

وإذا كان الدين لدافع الزكاة فلا يجوز أن يقي بها ماله، سواء كان المدين ابنًا أو غير ابن؛ لأنه بهذا يقي ماله، والزكاة تمليك يُملِّكها الفقير ويتصرَّف فيها كيفما شاء {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] اللام للتمليك، فيُملِّكها هذا المستحق لها، ولا يَشترط عليه أن يسدد دينه منها؛ لأنه بذلك يقي ماله، والله المستعان.