شخص مقيم بالباحة، وأتى زيارة لمكَّة لأكثر من شهر، ويذهب كلَّ يوم إلى جدَّة؛ لعملٍ له، عند الساعة الثالثة عصرًا، والسؤال: هل له أن يجمع صلاة العصر مع الظهر؛ لأنه لا يصل إلى مقرِّ عمله إلا في الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة، في سيارة أجرة؟
في حديث: وقال للذي توضَّأ وأعاد: «لك الأجر مرَّتين» [أبو داود: 338]، هل يقال: (إن الأجر مرَّتان: أجر فعله الأول، والأجر الثاني أجر الاجتهاد عند وجود الماء)؟
أَلمْ يَذكر عِتبان بن مالك -رضي الله عنه- أمرًا آخر يفترق به عن ابن أُمِّ مكتوم -رضي الله عنه-، وهو أن السَّيل يحول بينه وبين المسجد، فيكون هذا هو الفرق بينهما؟
بالنسبة للفظة: (غلام)، ورد في حديث الإسراء أن موسى -عليه السلام- قال: «هذا الغلام الذي بُعث بعدي يدخل الجنة من أُمَّته أفضل ممَّا يدخل من أُمَّتي» [البخاري: 3207]، فكيف سمَّاه: غلامًا؟
ورد عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُجهِّز الجيوش في الصلاة، وقد علَّق على ذلك ابن القيم -رحمه الله- بأنه تَداخُل عبادة في أخرى، وهو من فضل الله، فهل يقال: إن التفكير في الصلاة في أمور الدعوة مثلًا عبادة أخرى؟ وهل يتنافى مع الخشوع؟