Rulings

ما حكم الرجوع في الهديَّة، وكانت عبارة عن قماش من الثوب، بعد علمي أن الذي سأُهديه -كما قال لي- سوف يُفصِّل الثوب تحت الكعب؟

شخص مقيم بالباحة، وأتى زيارة لمكَّة لأكثر من شهر، ويذهب كلَّ يوم إلى جدَّة؛ لعملٍ له، عند الساعة الثالثة عصرًا، والسؤال: هل له أن يجمع صلاة العصر مع الظهر؛ لأنه لا يصل إلى مقرِّ عمله إلا في الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة، في سيارة أجرة؟

هل يكون مسح الوجه بأطراف الأصابع، أم بباطن الكفِّ؟ وإذا كان بأطراف الأصابع، فكيف يمكن تعميم الوجه؟

مَن زنى هل لا بد لقبول توبته أن يُجلد، حتى لو سَتَر الله عليه؟

ما معنى كون التيمُّم رافعًا مؤقَّتًا؟

ألا يتَّجه القول بأن التيمُّم مبيح لا رافع؛ لحديث «صليتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟»؟

في حديث: وقال للذي توضَّأ وأعاد: «لك الأجر مرَّتين» [أبو داود: 338]، لماذا لا يكون له أجر على اجتهاده، وأجر على صلاته الثانية؟

ما حكم التسبيح بآلة تَعُدُّ كلَّ تسبيحة، بقصد أنها تساعد على العد بصورة صحيحة ليس فيها خطأ؟ وأيضًا ما حكم استخدام المسبحة في هذا؟

كيف يُفرَّق بين العموم والإطلاق؟

ورد في حديث أُمِّ سلمة -رضي الله عنها- كلمة: "فأنقضه؟" [مسلم: 330]، فما النَّقْض؟ وما كيفيَّته؟ وهل عليها شيء إذا نقضتْ شعرها؟

هل تُقدَّم المأمورات في الأهميَّة، أم المنهيَّات، لا سيما مع قوله: «فاجتنبوه» [البخاري: 7288]؟

ما الحكم إذا وجد المتيمِّم الماء أثناء الصلاة، أو بعدها؟ وهل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخِّر الصلاة إلى آخر وقتها؟

في حديث: وقال للذي توضَّأ وأعاد: «لك الأجر مرَّتين» [أبو داود: 338]، هل يقال: (إن الأجر مرَّتان: أجر فعله الأول، والأجر الثاني أجر الاجتهاد عند وجود الماء)؟

أَلمْ يَذكر عِتبان بن مالك -رضي الله عنه- أمرًا آخر يفترق به عن ابن أُمِّ مكتوم -رضي الله عنه-، وهو أن السَّيل يحول بينه وبين المسجد، فيكون هذا هو الفرق بينهما؟

بالنسبة للفظة: (غلام)، ورد في حديث الإسراء أن موسى -عليه السلام- قال: «هذا الغلام الذي بُعث بعدي يدخل الجنة من أُمَّته أفضل ممَّا يدخل من أُمَّتي» [البخاري: 3207]، فكيف سمَّاه: غلامًا؟

ورد عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُجهِّز الجيوش في الصلاة، وقد علَّق على ذلك ابن القيم -رحمه الله- بأنه تَداخُل عبادة في أخرى، وهو من فضل الله، فهل يقال: إن التفكير في الصلاة في أمور الدعوة مثلًا عبادة أخرى؟ وهل يتنافى مع الخشوع؟

جرتْ عادة أهل قريتي أن أحدهم إذا زار المقبرة، جاء عند قبر قريبه، ورفع يديه للدعاء له، فهل يدخل هذا فيمن عبَد الله عند قبر رجل صالح؟

لم يَرِد في وصف غُسل الحيض الاستنشاق والمضمضة، فما حكمهما؟

هل الغسل يرفع الحدثين؟ وما الذي يدخل في الحكم: المجزئ، أو الكامل؟

قال ابن بطال -رحمه الله-: (أجمع أهل العلم أن الوضوء في الغُسل سنة، وليس بواجب)، فهل هذا متَّجه؟