Rulings

نرجو إيضاح مسألة حكاية الفعل، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي نقله عنه البخاري.

قال محقِّق (المُحرَّر) في باب الاستجمار: (يختصُّ الأمر بثلاثة أحجار خارج الدُّبر، وأما خارج القُبُل؛ فيُكتفى فيه بواحدة، وأما ما قيل في ثلاثة أحجار لكلٍّ من الفرجين على حِدة؛ فالأدلة لا تساعده)، هل هذا هو الصواب؟

هل يُلزِم طالب العلم نفسَه بحفظ الأحداث والتواريخ السابقة، أم فقط يطَّلع؟

هل الأمر للوجوب؟

توفي رجل وله وظيفة مرتَّبة، وصرفتْ جهةُ العمل الراتب مستمرًا حتى وفاته، ومات عن زوجة، وأُمٍّ، وابن، فهل يوزَّع الراتب عليهم حسب الإرث؟ وهل لو استمر مع تزوُّج الزوجة يُعتبر من التركة؟

أشكل عليَّ حفظ القرآن، والمتون، فأنا أحفظ وأنسى، لكن سرعان ما أسترجع جزءًا خلال ربع ساعة، فأُريد طريقة قويَّة في الحفظ، وأنا مستعدٌّ للصبر، وأيضًا مراجعة العلوم التي درستها، مع العلم أني أحفظ القرآن وبعض المتون.

هل يَدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة في الحج؟

ما أفضل طبعة لـ(صحيح البخاري)، و(فتح الباري)، و(صحيح مسلم)، و(شرح النووي)؟

ما حكم مَن قال بوحدة الوجود؟

هل على المرأة إثم إن لم تُطع زوجها في شيء قد يصرفها عن طلب العلم الشرعي، وقد يُدخِل مرضًا على قلبها، وشكوكًا، إن كان زوجها يتعامل مع نساء في مجال دعويٍّ؟ وهل ترفض ذلك؟ وهل عدم طاعتها له يُعتبر من النشوز؟

ما حكم مَن قال: (وحين يركن معاوية وصاحبه عمرو بن العاص إلى الغِشِّ والخِداع وشراء الذِّمم)؟

هل صح حديث: «لولا أن تدافنوا لدعوتُ الله أن يسمعكم من عذاب القبر»؟

هل يجوز اتِّخاذ الدُّمَى -لعب الأطفال المجسَّمة من بني الإنسان والحيوان-، مع العلم أنه ثبت أن عائشة -رضي الله عنها- كان لديها لُعَب؟

بعض الناس يحمل معه المصحف في الجيب، ولكن إذا أراد أن يدخل الخلاء حمله معه؛ خوفًا من أن ينساه ويُؤخَذ، ثم لا يجده، وقد حصل هذا الضياع بكثرة.

أليس في حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتَّكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن» [البخاري: 297 / ومسلم: 301] دلالة على المنع؛ لأنه لو جازت قراءة الحائض للقرآن لَما كان لقولها معنى، وإنما أرادت أن تقول: إن كونها في ملامسة مَن يقرأ القرآن فإن هذا لا يضر؟

لماذا لم يُعتبر التشريك في حديث الجهاد الذي فيه: أن مَن يعود يعود بما نال من أجرٍ، أو غنيمة، كما جاء في الصحيحين [البخاري: 36 / ومسلم: 1876]، وأيضًا: أن مَن عاد بغنيمة فقد عاد بثلث الأجر [مسلم: 1906]؟

هل يمكننا القول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان غالب أمره على الوضوء من الجنابة قبل النوم، وقد تركه أحيانًا؛ ليُعلَم عدم وجوبه، وذلك للجمع بين الأحاديث؟

مسألة التشريك أشكلتْ عليَّ كثيرًا، فأكثر العبادات رتَّب الشارع عليها مصالحَ معلومة لنا: الصوم، والمشي إلى الصلاة، وبِرُّ الوالدين، وحسن الخلق، فأرجوك أَشبِع البحث فيها، وائتنا بما يشفي؟

هل للحائض قول الأذكار بما فيها آية الكرسي؟ وهل للجنب ذِكر الله المطلق قبل أن يتوضأ؟

مَن رأى أن غسل يوم الجمعة واجب، ثم أجنب، هل يمكن أن يجمع بين غسل الجنابة مع غسل الجمعة في غسلٍ واحد؟ وكيف يمكن الجمع بينهما؟