في الصحيحين من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: حدَّثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق: «...حتى ما يكونَ» [البخاري: 3208]، ما وجه النصب هنا؟
هل من الممكن لنا القول: (إن في أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدم الخروج حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا [البخاري: 137]، أن الحدث الذي لا يصل إلى درجة وجود صوتٍ له أو رائحة لا يكون كافيًا لنقض الوضوء)؟