يا فضيلة الشيخ، ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- قولهم إذا سُئلوا في أمر: (أوقع هذا؟)، فإن وقع حدَّثوا فيه بما يعلمون، وإن لم يقع قالوا: (دعوه حتى يقع)، فهل يدخل هذا في ترك ما لا يعني؟ وما حكم الاشتغال بمعرفة أحكام ما لا يتعلَّق بالذمة، أو ما لم يقع؟ وهل يُعتبر ناقل الفتوى من القائل على الله بغير علم؟